الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

273

تحرير المجلة ( ط . ج )

الفصل الثاني في بيان شرائط الشفعة [ الشرط ] الأوّل : ( مادّة : 1017 ) يشترط أن يكون المشفوع به ملكا عقاريا . . . « 1 » . الظاهر اتّفاق أرباب المذاهب على هذا الشرط « 2 » ، فلا تثبت الشفعة

--> ( 1 ) تكملة المادّة - على ما في مجلّة الأحكام العدلية 117 - هكذا : ( بناء عليه لا تجري الشفعة في السفينة وسائر المنقولات وعقار الوقف والأراضي الأميرية ) . وقد اتّفق فقهاء أهل السنّة على أنّ العقار وما في معناه من الأموال الثابتة تثبت فيه الشفعة . وتجب الشفعة في العقار أو ما في معناه وهو العلو سواء كان العقار ممّا يحتمل القسمة أو ممّا لا يحتملها ، كالحمّام والرحى والبئر والنهر والعين والدور الصغار وكلّ ما يتعلّق بالعقار ممّا له ثبات واتّصال بالشروط المتقدّم ذكرها . ( تبيين الحقائق 5 : 252 ) . واختلفوا في ثبوت الشفعة في المنقول على قولين : القول الأوّل : عدم ثبوتها في المنقول . وهو قول الحنفية ، والشافعية ، والصحيح من مذهبي المالكية والحنابلة . القول الثاني : ثبوت الشفعة في المنقول . وهو رواية عن مالك وأحمد . قارن : المبسوط للسرخسي 14 : 95 ، بدائع الصنائع 6 : 117 ، بداية المجتهد 2 : 256 - 257 ، المغني 5 : 463 - 465 ، فتح العزيز 11 : 364 ، تبيين الحقائق 5 : 252 ، مغني المحتاج 2 : 296 ، نهاية المحتاج 5 : 195 . ( 2 ) قد ذكرنا آنفا الاختلاف في المسألة ، فراجع . -